الشرعي (١) عاص بهذا الوطء.
ومن حمل على الوطء اللغوي، قال: هو غير حانث؛ لأنه أتى بالوطء اللغوي.
وكذلك عكس هذا الفرع: وهو إذا حلف ليطأن جاريته فوجدها حائضًا ولم يطأها ففيها (٢) قولان أيضًا (٣):
قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي (٤).
وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي، وهو لم يفعله.
و (٥) قال ابن الحاجب: ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضًا: فقولان (٦).
ولو وطئها (٧) ففيه (٨) قولان (٩) [أيضًا:
قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي.
وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي (١٠)] (١١).
---------------
(١) في ز: "بوطء شرعي لأنه عاص ... "، وفي ط: "بالوطء الشرعي لأنه عاص".
(٢) في ز: "ففي حنثه".
(٣) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٤) "الشرعي" ساقطة من ز.
(٥) "الواو" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "قولان".
(٧) في ز: "ولو وطئ".
(٨) "ففيه" ساقطة من ط وز.
(٩) في ط وز: "فقولان"
(١٠) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٣٧/ ب مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم د ٨٨٧.
(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.