قيل: حقيقية في القول مجاز في غيره، هذا مذهب (١) الجمهور، وإليه أشار المؤلف بقوله: والصحيح (٢): أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات، هذا هو (٣) مذهب الجمهور (٤).
وقيل: مشترك (٥): بين شيئين، أي (٦): بين القول والفعل، وهو مذهب الباجي (٧) وغيره.
وإليه أشار المؤلف بقوله: (وعند بعض (٨) الفقهاء مشترك بين القول والفعل).
حجته: أنه استعمل (٩) فيهما (١٠) معًا (١١)، والأصل الحقيقة.
ورد هذا: بأن الأصل عدم الاشتراك.
القول الثالث: أنه لفظ مشترك (١٢) بين خمسة أشياء: القول، والفعل،
---------------
(١) في ز: "هو مذهب".
(٢) في ز: "فالصحيح".
(٣) "هو" ساقطة من ز.
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٦.
(٥) في ز: "هو مشترك".
(٦) "أي" ساقطة من ز.
(٧) يقول الباجي في إحكام الفصول: الأمر يقع حقيقة على القول والفعل.
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول ١/ ١٢٤.
(٨) "بعض" ساقطة من ط.
(٩) في ط: "يستعمل".
(١٠) في ط: "فيها".
(١١) "معًا" ساقطة من ط.
(١٢) في ط: "اشتراك".