كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

أحدها: أنه يدل على التكرار، وهو مذهب مالك، وجماعة من الفقهاء, والمتكلمين (١).
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وهو عنده للتكرار) أي: عند مالك.
القول الثاني: أنه للمرة الواحدة.
قال عبد الوهاب في الملخص (٢) وفي الإفادة أيضًا: إنه مذهب أصحاب مالك (٣).
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وخالفه أصحابه).
القول الثالث: أنه لا يقتضي شيئًا، أي (٤): لا يقتضي (٥) المرة الواحدة ولا التكرار على التعيين.
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: وقيل بالوقف.
وذهب إمام الحرمين (٦) والإمام فخر الدين (٧) وغيرهم (٨) من
---------------
= الرحموت ١/ ٣٨٠، ٣٨١، إرشاد الفحول ٩٧ - ٩٩.
(١) وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٥٥, البرهان ١/ ٢٢٤، المنخول ص ١٠٨.
(٢) في ط: "المخلص" وهو تصحيف.
(٣) انظر قول القاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٠, والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١١٣.
(٤) "أي" ساقطة من ط وز.
(٥) "لا يقتضي" ساقطة من ز.
(٦) انظر: البرهان ١/ ٢٢٩، ٢٣٠.
(٧) انظر: المعالم ص ١٠٥، والمحصول ج ١ ق ٢ ص ١٦٢، ١٦٣.
(٨) في ز: "وغيرهما".

الصفحة 467