كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

يلزمه إلا الإتيان (١) بركعتين (٢).
وقيل: بالوقف وهو مذهب أبي الحسن (٣) البصري (٤).
حجة القول بالتأسيس (٥): أن حمل الأمر الثاني على مقتضاه يفيد التأسيس، وحمله على مقتضى الأمر الأول يفيد التأكيد، والتأكيد فرع، والتأسيس أصل، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالتأكيد: أن الأصل براءة الذمة، وحمله على التأسيس (٦) عمارة (٧) الذمة، وعمارة الذمة فرع، وبراءة الذمة أصل (٨)، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالوقف: تعارض الأدلة.
وهذا كله إذا كان الأمر الثاني مجردًا عن حرف العطف، وأما إذا (٩) كان الأمر الثاني معطوفًا على الأول, نحو قولك (١٠): صلّ ركعتين وصلّ ركعتين
---------------
= تاريخ بغداد ٥/ ٤٤٩، الوافي بالوفيات للصفدي ٣/ ٣٤٦، وفيات الأعيان ٤/ ١٩٩، شذرات الذهب ٢/ ٣٢٥.
(١) في ز: "فيلزمه الإتيان".
(٢) انظر نسبة هذا القول للصيرفي في: إحكام الفصول للباجي ١/ ٨١، المسودة ص ٢٣.
(٣) الصواب أبو الحسين.
(٤) انظر: المعتمد ١/ ١٦٣، والمحصول ج ١ ق ٢ ص ١٥٥.
(٥) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "بأن التأسيس"
(٦) في ز: "وحملهما على التأكيد".
(٧) في ز: "براءة".
(٨) في ط وز: "وبراءتها أصل".
(٩) في ط وز: "أن".
(١٠) في ز: "قوله".

الصفحة 479