كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الوجوب يدل على النهي عن أضداده؛ [لأن أضداده] (١) مانعة من فعل الواجب، بخلاف أمر الندب فلا يدل على النهي عن أضداده.
حجة القائلين بأن الأمر يقتضي النهي:
قول (٢) المؤلف في الشرح: لأن الأمر بالشيء يدل على الوجوب، ومن لوازم الوجوب ترك جميع أضداده، والدال على الشيء دال على لوازمه، فالأمر يدل بالالتزام على ترك جميع الأضداد (٣).
وحجة القائلين بأن الأمر لا يقتضي النهي:
[قول (٤) المؤلف في الشرح] (٥): لأن الآمر بالشيء قد يكون غافلاً عن ضده، والغافل عن الشيء لا ينهى عنه (٦).
قال المؤلف في الشرح: الجواب عن هذا: أن القصد إنما يشترط (٧) في الدلالة باللفظ، وأما في دلالة اللفظ [فلا، وهذا من دلالة اللفظ] (٨) (٩).
---------------
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) المثبت من ز, وفي الأصل وط: "قال".
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٦.
(٤) المثبت من ز, وفي الأصل وط: "قال".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٦.
(٧) في ط: "يشترك" وهو تصحيف.
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٩) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٦.

الصفحة 487