وقول الفقهاء.
فمعناها عند المتكلمين: عبارة عن موافقة الأمر الشرعي سواء وجب القضاء أو لم يجب.
ومعناها عند الفقهاء: عبارة عن كون الفعل مسقطًا للقضاء (١).
قوله: (والبطلان يتخرج على المذهبين).
يعني: أن معنى البطلان في العبادات يتخرج (٢) على هذين القولين المذكورين في معنى الصحة.
فمعنى البطلان على مذهب المتكلمين ما خالف (٣) الأمر.
ومعنى البطلان على مذهب الفقهاء: ما أمكن أن يترتب فيه القضاء (٤).
قوله: (فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛ لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة تغلب (٥) على ظنه طهارتها (٦) وقد
---------------
(١) مثال ذلك صلاة من ظن أنه متطهر: صحيحة في عرف المتكلمين؛ لأنها موافقة للأمر المتوجه عليه والقضاء وجب بأمر متجدد، وفاسدة عند الفقهاء؛ لأنها لا تسقط القضاء.
انظر: المحصول ج ١ ق ١ ص ١٤٢.
ويقول المسطاسي في شرح التنقيح (ص ٣١): الصحة والبطلان ها هنا اعتباريان، فمن نظر إلى غلبة الظن وموافقة الأمر قال: هي صحيحة، ومن نظر إلى المترتب على تقدير الذكر قال: هي فاسدة.
(٢) "يتخرج" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "مخالف".
(٤) وضح هذا التخريج القرافي في شرح التنقيح ص ٧٧.
(٥) في أوخ وش وط وز: "يغلب".
(٦) في خ وش: "طهارته".