كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

فالفرق بين العلو والاستعلاء على هذا: أن الاستعلاء صفة قائمة باللفظ، والعلو صفة قائمة باللافظ (١) وهو الآمر.
قوله (٢): (ولا يشترط فيه إِرادة المأمور به، ولا إِرادة الطلب، خلافًا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة).
ش: هذا هو المطلب الثامن وهو قولنا: هل تشترط الإرادة في الأمر أم لا؟
ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا مسألتين، اختلف فيهما أهل السنة, وأهل الاعتزال:
المسألة (٣) الأولى: هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الفعل المأمور به أو لا تشترط (٤) إرادته:
قالت المعتزلة: الإرادة شرط.
وقال أهل السنة: الإرادة غير مشروطة (٥).
---------------
(١) في ط: "باللفظ".
(٢) في ز: "نص".
(٣) "المسألة" ساقطة من ز.
(٤) في ط وز: "يشترط".
(٥) في ز: "شرط".
انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٨، ١٣٩، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٠، المعتمد ١/ ٥١، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٣، ٤٤، العدة لأبي يعلى ١/ ٢١٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٤٠ - ٢٤٥.

الصفحة 497