كلها متعلق الوجوب (١).
ولكن لم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لثلاثة منها، وهي: الواجب فيه، والواجب نفسه، والواجب عليه.
فإذا تقرر هذا ففي هذا الفصل تسعة مطالب:
أحدها: في (٢) الواجب الموسع.
والثاني: الواجب المخير.
والثالث: الواجب على الكفاية.
والرابع: الفرق بين هذه الثلاثة.
والخامس: هل المشترط في فرض الكفاية اليقين أو الظن؟
والسادس: في السبب الذي من أجله سقط فرض الكفاية عن (٣) تاركه بفعل فاعله.
والسابع: ما الحكمة في جعل بعض الأحكام على الأعيان وجعل بعضها على الكفاية؟
والثامن: في الفوائد الثلاث (٤) التي ذكرها المؤلف.
---------------
(١) نقل المؤلف هذه العشرة باختصار شديد، وقد أطال القرافي عليها في الفروق، في الفرق التاسع والستين بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب ٢/ ٦٧ - ٨٢.
(٢) "في" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "على".
(٤) في ز: "الثلاثة".