كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وثبوت خاصية الشيء يقتضي ثبوته (١).
وهذا معنى قوله: (وللحنفية منعه) [أي: منع التوسع بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، أي: ويعزى للحنفية منعه] (٢) (والواقع (٣) قبله) أي: قبل آخر الوقت، (نفل يسد مسد الواجب) أي: يقوم مقام الواجب في سقوط الإثم.
أجيب عن هذا: بأن ترتيب الإثم؛ لأجل تعطيل القدر المشترك، لا لأجل تعلق الوجوب (٤) بآخر الوقت (٥).
ويرد (٦) على هذا المذهب: أن إجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصول والقواعد, هذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (٧).
قوله: (وللكرخي (٨) منعه؛ بناء (٩) على أن الواقع من الفعل موقوف، فإِن كان الفاعل (١٠) في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض، وإِلا فهو (١١)
---------------
(١) انظر هذا الدليل بمعناه في شرح التنقيح للقرافي ص ١٥١، والفروق ٢/ ٧٦، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٧.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٣) في ط: "قوله والواقع".
(٤) في ز: "الواجب".
(٥) ذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص ٦٧.
(٦) في ط: "ويريد".
(٧) ذكر هذا الرد القرافي في شرح التنقيح ص ١٥١, وفي الفروق ٢/ ٧٦.
(٨) في أ: "والكرخي".
(٩) "بناء" ساقطة من أ.
(١٠) "الفاعل" ساقطة من ز.
(١١) في ز: "فهي".

الصفحة 583