كالحج (١).
قال ابن الحاجب في كتاب (٢) الأصول: مسألة [من أخر] (٣) مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقًا.
فإن لم يمت ثم فعله في وقته:
فالجمهور أداء.
وقال القاضي: قضاء.
فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد، ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت (٤) فيعصي بالتأخير.
ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة، فالتحقيق: لا يعصي، بخلاف ما وقته العمر (٥). انتهى نصّه (٦).
قوله: (وكذلك الواجب المخير).
---------------
(١) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٠٤، ٣٠٥، المستصفى ١/ ٧٠، ٧١، الإحكام للآمدي ١/ ١٠٩، شرح العضد على مختصر المنتهى ١/ ٢٤٣، الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٩٨، ٩٩، نهاية السول ١/ ١٧٩ - ١٨٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٠ - ١٩٢، الفروق ١/ ٧٧.
(٢) "كتاب" ساقطة من ط.
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٤) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "الوقت".
(٥) "العمر" ساقطة من ز.
(٦) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني ١/ ٢٤٣.