كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

متعلقًا بالقدر المشترك.
صوابه أن يقول: فلا جرم سقط (١) الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف؛ لانتفاء علة الوجوب من حيث حصول المقصود، فيكون حينئذ موافقًا لما قال بعد هذا.
قوله: (ولا تأثم (٢) طائفة معينة إِذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق (٣) الفعل من المشترك بينها ظنًا، ويأثم الجميع إِذا تواطئوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها (٤))
ش: إنما سقط (٥) الإثم عن (٦) التاركة بظن فعل الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب.
قوله: (لتحقق الفعل) أطلق المؤلف التحقق (٧) [بظن الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف] (٨) على الظن مجازًا ليقابل به تحقق التعطيل، وتقول (٩): في الكلام حذف مضاف تقديره: لظن تحقيق (١٠) الفعل.
---------------
(١) في ز: "سقوط".
(٢) المثبت من أوخ وش وز وط، وفي الأصل: "ولا تأثيم".
(٣) في ز: "للتحقق".
(٤) في أ: "بينهما"، وفي ش: "بينهما ظنا".
(٥) في ط: "يسقط".
(٦) في ز: "على".
(٧) في ز: "التحقيق".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٩) في ز وط: "أو تقول".
(١٠) في ز وط: "تحقق".

الصفحة 612