ظنه أن هذا الخمر خل جاز له شربه، أو غلب (١) على ظنه أن هذا الخل خمر حرم عليه شربه، أو غلب على ظنه أنه متطهر وهو محدث (٢) أجزأته صلاته، أو غلب على ظنه أنه محدث لم تجز (٣) صلاته، وغير ذلك من نظائره مما تعظم (٤) مشقته، فأسقطه (٥) الشارع عن الخلق (٦).
قوله: (سؤال: إِذا تقرر الوجوب في فرض الكفاية على جملة الطوائف (٧) فكيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره (٨)؟ مع أن الفعل البدني كصلاة الجنائز (٩)، والجهاد مثلًا لا يجزئ فيه أحد عن أحد، فكيف (١٠) يسوي الشرع بين من (١١) فعل، وبين (١٢) من لم يفعل؟).
ش: هذا هو المطلب السادس في السبب الذي من أجله سقط فرض الكفاية عن (١٣) تاركه بفعل غيره.
---------------
(١) "غلب" ساقطة من ز.
(٢) "وهو محدث" ساقطة من ز.
(٣) في ز: "تجزه"، وفي ط: "تجزأه".
(٤) في ز وط: "قد تعظم".
(٥) في ط: "فأسقط".
(٦) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٦، ١٥٧.
(٧) في أوخ وش وط: "على جملة الطوائف في فرض الكفاية".
(٨) المثبت من أوخ وش وط، وفي الأصل وز: "ويفعل غيره".
(٩) في أوخ وش وط: "الجنازة".
(١٠) في أوخ وش وط: "وكيف".
(١١) "من" ساقطة من ط.
(١٢) "بين" ساقطة من أوخ وش وط.
(١٣) في ز: "على".