كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الشافعي - رضي الله عنهما - (١).
فإذا قلنا: المطلوب ظن حصول المغفرة: فقد (٢) حصل ظنها بالمرة الأولى فلا تعاد.
وإذا قلنا: المطلوب علم حصولها: فلم يحصل علمها فتعاد.
قوله (٣): (فوائد (٤) [ثلاث] (٥): الأولى: الكفاية والأعيان (٦) كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات، كالأذان، والإِقامة (٧)، والتسليم، والتشميت، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه (٨) على الكفاية، وعلى الأعيان: كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين (٩)، والطواف (١٠) في غير النسك، والصدقات).
ش: هذا هو المطلب الثامن، وهو الفوائد الثلاث التي ذكرها المؤلف.
قوله: (الأولى: الكفاية والأعيان) إلى آخره.
ومقصود المؤلف بهذه الفائدة التنبيه: على أن الندب يوصف بالكفاية
---------------
(١) في ط: "رضي الله عنه".
(٢) في ط: "قد".
(٣) "قوله" ساقط من ط.
(٤) في ط: "فائدة".
(٥) المثبت من خ وش وز وط، وفي الأصل: "ثلاثة".
(٦) في أ: "الكفاية في الأعيان".
(٧) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "والإمامة".
(٨) في ز: "فهذا".
(٩) في ط: "العيد".
(١٠) في ط: "الطوائف" وهو تصحيف.

الصفحة 625