قوله: (وما يفعل بالأموات من المندوبات) كتلقين المحتضر، وتوجيهه إلى القبلة (١) وإغماضه، وتحنيطه، وأما غسله، وكفنه، وحمله ودفنه (٢) فذلك كله واجب.
قوله: (فهذه على الكفاية) أي: هذه الأمور الخمسة كلها مندوب إليها على الكفاية، أي: يكفي فيها من قام بها.
قوله: (وعلى الأعيان) أي (٣): وأما المندوبات على الأعيان كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة.
قال بعضهم: الأيام الفاضلة هي سبعة أيام في السنة.
وقال بعضهم: هي عشرة أيام.
وقال بعضهم: هي ثلاثة عشر يومًا.
من قال: هي سبعة أيام جمعت (٤) في هذه الأبيات، وهي هذه (٥):
والجيم والياء من المحرم ... جيم رجب أيضًا وزك تفهم
ويه بشعبان وهك بالقعدة ... سابعها التاسع من ذي الحجة
---------------
= وقيل: بل هما سنة، وهو مذهب الشافعي وغيره.
وقيل: بل واجبان، وهو قول بعض العلماء.
(١) في ز: "القلبة".
(٢) في ز وط: "وصلاته ودفنه".
(٣) "أي" ساقطة من ط.
(٤) في ز: "فقد جمعت".
(٥) "وهي هذه" ساقطة من ز.