من المرتبات، والسترة من (١) أحد الثوبين من باب البدل، وقد يستحب (٢) كخصال الكفارة في الظهار (٣) من المرتبات (٤)، وخصال كفارة الحنث (٥) مما شرع (٦) على البدل).
ش: ذكر المؤلف في هذه الفائدة الثالثة (٧): أحكام المأمورات المرتبات، والمخيرات.
ومعنى المرتبات: هي الأشياء التي لا يجوز فعل الثاني منها إلا عند تعذر الأول، حسًا، أو شرعًا.
ومعنى المخيرات: هي الأشياء التي يتخير المكلف بينها.
فذكر المؤلف أن هذه المأمورات بجملتها (٨)، أعني: ذوات الترتيب، وذوات التخيير - لها ثلاثة أحكام بالنسبة إلى جمعها، وهي: تحريم جمعها، وإباحة جمعها، واستحباب جمعها.
مثال تحريم جمعها في المرتبات: كأكل المباح، وأكل الميتة؛ فلا يجوز الجمع بينهما؛ إذ لا يجوز الإقدام على أكل الميتة إلا عند تعذر أكل المباح.
---------------
(١) في ش وط: "والسترة بأحد الثوبين"، وفي أوخ: "والسترة بالثوبين".
(٢) في ش: "وقد تستحب".
(٣) في أ: "في الظهارة".
(٤) "من المرتبات" ساقطة من أوخ وش.
(٥) في ز: "الكفارة في الحنث".
(٦) في خ وش: "فيما يشرع".
(٧) في ط "الثلاثة".
(٨) في ز: "بجملها".