كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (والزائد على ذلك إِما مندوب، أو ساقط).
فالمندوب كزيادة الطمأنينة، والساقط (١) كزيادة التدلك، فإن الشرع لم يندب لزيادة التدلك كما ندب لزيادة الطمأنينة (٢).
[فرع (٣): الطمأنينة.
والتدلك.
وحكاية الأذان.
والتفرقة في الأم وولدها.
وحضانة الولد.
والحلف بالحرام.
قيل: الطلاق الثلاث.
وقيل: الطلقة الواحدة.
وكذلك الشك في عدد الطلاق.
ومن ذلك: الرشد في اليتامى.
قيل: الرشد في المال خاصة، قاله مالك.
وقيل: الرشد في المال والدين، قاله الشافعي.
---------------
(١) في ز: "الساقطة".
(٢) نقل المؤلف من شرح التنقيح للقرافي ص ١٦٠.
(٣) بدأ المؤلف يذكر فروعًا فقهية للقاعدة السابقة وهي الأمر المعلق على الاسم الذي له مراتب هل يتعلق بأولها أو بآخرها؟
وهو يذكر هذه الفروع أولًا إجمالًا ثم يشرع في التفصيل.

الصفحة 642