كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الفصل السابع في وسيلته (١)
ش: وفي هذا الفصل مطلبان:
أحدهما: في حكم الوسيلة.
والثاني: في أقسامها.
ومعنى الوسيلة: عبارة عن المقدمة التي يتوقف عليها تحصيل الشيء.
والضمير في قوله: (وسيلته) يعود على الواجب (٢).
[قال بعضهم: ظاهر الترجمة يقتضي: عود الضمير على الأمر لقرينة الباب، وباطن الترجمة يقتضي: عوده على الواجب] (٣) يدل عليه (٤) قوله (٥): ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ويحتمل عوده على الأمر.
وإنما أعاده المؤلف على الأمر، وإن كان عائدًا على الواجب في الحقيقة
---------------
(١) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦١، ١٦٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٢، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٣٧، ١٣٨.
(٢) في ز وط: "الوجوب".
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٤) "يدل عليه" ساقطة من ز وط.
(٥) في ط وز: "لقوله".

الصفحة 657