قوله: (فالقيد الأول) يعني به: قوله: (المطلق) احترازًا من الواجب المقيد بأسباب الوجوب، وشروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنها لا تجب إجماعًا مع توقف الوجوب عليها.
مثاله قوله عليه السلام: "في عشرين دينارًا نصف دينار" (١) فالنصاب سبب، والدين مانع، فلا يجب على المكلف السعي في تحصيل النصاب (٢) لتجب عليه الزكاة، ولا السعي (٣) في نفي الدين لتجب عليه الزكاة.
[ومثال الشرط: الإقامة شرط في وجوب الجمعة والصوم، فلا يجب على المكلف تحصيل الإقامة لتجب عليه الجمعة أو (٤) الصوم] (٥) وإن كان الوجوب (٦) متوقفًا على ذلك.
قال المؤلف في الشرح: أجمع المسلمون أن (٧) ما يتوقف الوجوب عليه (٨) من سبب، أو شرط، أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله؛ كالنصاب في وجوب
---------------
(١) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا.
كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، رقم الحديث العام ١٧٩١ (١/ ٥٧١).
في الزوائد: إسناد الحديث ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل.
(٢) "النصاب" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "السمعي" وهو تصحيف.
(٤) في ط: "والصوم".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ط: "الواجب".
(٧) في ز: "على أن".
(٨) في ز: "ما يتوقف عليه الوجوب".