كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

يخاطبون بها (١).
وهناك قول رابع ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص بالتفصيل بين المرتد فيخاطب بالفروع دون الكافر الأصلي فلا يخاطب بها (٢).
فجملة الأقوال إذًا أربعة أقوال: اثنان متقابلان في الخطاب (٣) وعدمه، واثنان متقابلان في التفصيل فصَّل أحدهما في الخطاب، وفصَّل الآخر في الكفر.
ونقل المؤلف في الشرح قولًا خامسًا وهو: الخطاب بغير الجهاد لعدم
---------------
= يعتقد وجوبه ويفعله.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦٣، إحكام الفصول للباجي ١/ ١١٩ - ١٢١، البرهان ١/ ١٠٧ - ١١٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٤، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٩٩، ٤٠٠، المستصفى ١/ ٩١ - ٩٣، المنخول ص ٣١ - ٣٢، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٢، ١٣، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٢١٠ - ٢١٢، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ١٧٦ - ١٨٥، نهاية السول ١/ ٣٦٩ - ٣٨٣، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٩٨ - ١٠٠، العدة لأبي يعلى ٢/ ٣٥٨ - ٣٦٨، المسودة ص ٤٦ - ٤٧، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٥٨٩، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨ - ١٥٠، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨ - ١٣٠، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٥، أصول السرخسي ١/ ٧٥ - ٧٧، ميزان الأصول ص ١٩٣ - ١٩٨.
(١) في ز وط: "فلا يخاطبون بها، مثال الأوامر قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (البقرة ٤٣)، ومثال النهي قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (الإسراء ٣٢)، {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} (الأنعام ١٥١) ".
(٢) انظر هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦٣، حاشية البناني ١/ ٢١٠، نهاية السول ١/ ٣٧٥.
(٣) في ط: "والخطاب".

الصفحة 679