كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)
لأن هذا عام يتناول (١) الأمر بالحج الكافر، فإذا تناوله الأمر تناوله النهي؛ لأن كل من قال بالأمر قال بالنهي بخلاف العكس.
وحجة القول بعدم الخطاب: أن الكافر لو أمر بالفروع لأمر بها: إما حالة الكفر، وإما بعد الكفر، وكلا الأمرين خلاف الإجماع.
وذلك: أنه إذا قلنا: هو (٢) مأمور بالفروع في (٣) حالة كفره فذلك خلاف الإجماع؛ لأن الأمة مجمعة (٤) على أنه لا يقال: صل، وأنت كافر.
وإذا قلنا: مأمور بها بعد الكفر (٥) فهو خلاف الإجماع أيضًا، لقوله عليه السلام: "الإِسلام يجبّ ما قبله" (٦) وأجمعت الأمة على ذلك أيضًا (٧).
أجيب عن هذا: بأنه أُمر حالة الكفر بأن يسلم ويفعل العبادات (٨) كما خوطب المحدث حالة الحدث بالصلاة، فمعنى ذلك: أنه يؤمر بأن يتطهر ويصلي، فزمان الكفر ظرف للتكليف لا لوقوع الفعل المكلف، كما أن زمان الحدث ظرف للمخاطب (٩) بالصلاة؛ لأنه (١٠) ظرف لوقوع الصلاة، فلا
---------------
(١) في ز: "فيتناول".
(٢) "هو" ساقطة من ز وط.
(٣) في ط: "وذلك أنه حالة كفره".
(٤) في ط وز: "مجتمعه".
(٥) في ط: "بعد زوال".
(٦) في ز: "يجب ما قبله ولا يجب ما بعده".
(٧) ذكر هذه الحجة القرافي في شرح التنقيح ص ١٦٥.
(٨) في ز: "العبادة".
(٩) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "للمخاطب".
(١٠) في ط وز: "لا أنه".
الصفحة 682
688