كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)
لا يصح من الكافر، فلا يؤمر بما لا يصح منه، وأما المنهي (١) عنه فيخرج الإنسان عن عهدته بدون نية واعتقاد (٢).
[ورد هذا: بأنه يلزمه أن يخاطب بالمأمور الذي لا يحتاج إلى نية كزوال النجاسة] (٣).
حجة خطاب المرتد دون الأصلي: أن المرتد قد تقدمت له (٤) حالة (٥) التكليف فوجب استصحابها بخلاف الأصلي؛ لأن الأصل استصحاب الحال (٦).
قوله: (وفائدة الخلاف: ترجع إِلى مضاعفة العذاب (٧) في الآخرة، وعينه الإِمام، أو إِلى (٨) غير ذلك، وبسطه في (٩) غير هذا الكتاب).
ش: هذا هو المطلب الثاني: وهو ثمرة الخلاف.
قال الإمام فخر الدين في المحصول: لا فائدة للتكليف (١٠) إلا مضاعفة
---------------
(١) في ط: "النهي".
(٢) في ط: "ولا اعتقاد".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) في ز: "به".
(٥) "حالة" ساقطة من ط.
(٦) في ز وط: "فوجب استصحابها؛ لأن الأصل استصحاب الحال بخلاف الأصلي".
(٧) في أوخ: "العقاب".
(٨) في ط: "أولى".
(٩) في ز: "وبسط ذلك في".
(١٠) في ز: "في التكليف".
الصفحة 684
688