كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= الفعل الذي نعاقبه عليه فبعيد عن القواعد، فالقائل بأنهم مكلفون يسلم من مخالفة القواعد، وهو أثر جميل.
وخامسها: استحباب قضاء الصوم إذا أسلم في أثناء الشهر ملاحظة لتقدم الخطاب في حقه، وكذلك وجوب إمساك بقية اليوم الذي أسلم فيه، بخلاف الصبي والحائض.
وسادسها: لا يشترط إذا أسلم في آخر الوقت بقاء وقت الاغتسال والوضوء، بل تجب الصلاة بإدراك وقت يسع ركعة.
وسابعها: تفصيل معاملاتهم على معاملات المسلمين، فإنا إذا قلنا: ليسوا مخاطبين بالتحريم كانت معاملتهم فيما أخذوه على خلاف القواعد الشرعية أخف من معاملة المسلم؛ لأنه عاص بذلك العقد وقد نهاه الله تعالى عنه، ولم ينه الكافر، ولأنه إذا أسلم أقر على ما بيده من الربا والغصوب بخلاف المسلم إذا تاب.
وإذا قلنا: إنهم مخاطبون بالفروع، فلا استحسان في معاملتهم من جهة أن كلا الفريقين تعاطى العقود المحرمة ولم يبق الحق إلا من جهة أن الإسلام يقر لهم الغصوب، والربا، وثمن الخمر وغيرها.
وثامنها: أن عقد الجزية يكون من جملة آثاره ترك الإنكار للفروع فإنه سبب شرع، كذلك إن قلنا: إنهم مخاطبون، وإلا فلا يكون شرع سببًا إلا لترك إنكار الكفر خاصة.
وتاسعها: أن العلماء اختلفوا في الكافر إذا طلق أو أعتق وبقيا عنده حتى يسلم هل يلزمه ذلك أو لا؟
فإذا قلنا: إنهم ليسوا مخاطبين، أمكن تخريج عدم اللزوم على ذلك؛ فإن من جملة الفروع نصب الأسباب، والعتاق والطلاق سببان إذا لم ينصبا في حقهم لما يلزمهم أثرهما.
وعاشرها: الأوقاف والهبات والصدقات إذا باعوها بعد صدور أسبابها، إذا قلنا: ليسوا مخاطبين لا نمنعهم، وهو مذهب مالك.
انظر: نفائس الأصول، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض (٤/ ١٥٨٠ - ١٥٨١).
الصفحة 688
688