كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

أي: ابن عيينة، وفي نسخة: "أخبرنا سفيان". (عن أبي سعيد) في نسخة: "عن أبي هريرة" وهو كما قال شيخنا (¬1).
(وهم بحصاة) في نسخة: "بحصى". (أو تحت قدمه) في نسخة: "وتحت قدمه).
(حميدًا) هو ابن عبد الرحمن لا الطويل.

37 - بَابُ كَفَّارَةِ البُزَاقِ فِي المَسْجِدِ
(باب: كفارة البزاق في المسجد) أي: كفارة خطيئتة.

415 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا".
[مسلم: 552 - فتح: 1/ 511]
(البزاق في المسجد) وإن كان البزاق خارجه.
(خطيئة) بالهمز وزن: فعيلة، وربما أسقطت الهمزة وشددت الياء، أي: إثم. (وكفارتها) أي: الخطيئة. (دفنها) أي: دفن سببها وهو البصاق في تراب المسجد إن كان، وإلا فيخرجه، وظاهر الحديث: أن البصاق في المسجد خطيئة وإن أراد دفنه، وهو ظاهر، لكن قيده القاضي عياض بما إذا لم يرده، فإن أراده ودفنه فلا، ولا يخفى ما فيه (¬2)، وأما خبر الطبراني وغيره بإسناد حسن: "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئةٌ، وإن دفنه فحسنة" (¬3) فظاهره من أن بزاقه إذا دفنه حسنة ليس مرادًا.
¬__________
(¬1) "الفتح" 1/ 609.
(¬2) "إكمال المعلم" 2/ 483 - 484.
(¬3) "المعجم الكبير" 8/ 284 (8092).
وقال الهيثمي في "معجم الزوائد"2/ 18: رجاله موثقون.

الصفحة 116