كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

ثُم سمحت أبا التياح. (بعدُ) أي: بعد ذلك القول المطلق. (يقول: كان) أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (يصلِّي في مرابض الغنم، قبل أن يُبنى المسجد) أي: النبوي، فقيَّد بالقَبْلِيَّة المفيدة لعدم صلات - صلى الله عليه وسلم - بعد بناء المسجد، نعم ثبت إذنه في ذلك.

50 - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ
(باب: الصلاة في مواضع الإبل) أي: باب: بيان حكمه، والمراد: بـ (مواضع الإبل): معاطنها: وهي مباركها للشرب، عللا بعد نهل، وكره الصلاة فيها مالك والشافعي؛ لنفارها السالب للخشوع، أو لكونها خلقت من الشياطين كما واه ابن ماجه (¬1).

430 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ "يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ"، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.
[507 - مسلم: 502 - فتح: 1/ 527]
(أخبرنا سليمان) في نسخة: "حدَّثنا سليمان". (حيان) بفتح المهملة وتشديد التحتية، منصرفٌ وغير منصرفٍ؛ أي؛ ابن خالد الأحمر. (حدَّثنا عبيد الله) في نسخة: "أخبرنا عبد الله".
(وقال) في نسخة: "فقال". (يفعله) أي: يصلِّي والبعير في قبلته.
¬__________
(¬1) "سنن ابن ماجه" (769) كتاب: المساجد والجماعات، باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. والحديث صححه الألباني في "صحيح ابن ماحه".

الصفحة 138

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text