كان عادمًا للماءِ حال التيمم [لامتناع التيمم] (¬1) مع القدرة سواء كان لفرضٍ أو نفل، لكن هذا التيمم لردِّ السلام وهو ذكر، يجوز بلا طهر (¬2). فوجه الاستدلال به للترجمة: أنه إذا تيمم للذكر والطهارة سنة له، فالتيمم للصلاة إذا خاف فوتها ولم يجد ماءً أولى، وقال غيره: خبر المنع من ردِّ السلام بلا وضوء منسوخ بآية الوضوءِ.
4 - بَابٌ: المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا؟
(باب: المتيمم هل ينفخ فيها) أي: في يديه بعد أخذهما التراب.