(محمد بن أبان) بفتح الهمزة، وخفة الموحدة: هو أبو بكر حمدويه البلخي، وقيل: هو الواسطيُّ. (غندر) هو محمد بن جعفر.
(معاوية) أي: ابن أبي سفيان.
(يصليها) أي: الصلاة، وفي نسخة: "يصليهما" أي: الركعتين.
(عنهما) في نسخة: "عنها" ولا يناسبها التفسير بقوله: (يعني ... إلخ) ونفي معاوية رؤيته أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّها معارضٌ بإثبات غيره أنه كان يصلّيها (¬1)، والمثبت مقدَّم على النافي.
32 - بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاةَ إلا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ
رَوَاهُ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ.
[انظر: 581، 5869، 368]
¬__________
(¬1) هو حديث عائشة حيث قالت: ركعتان لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر.
سيأتي برقم (592) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها.