(ركعتان) أي: صلاتان؛ لأنه فسرهما فيما يأتي بأربع ركعات. (لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرًّا ولا علانية) لفظ: (سرًّا ولا علانية) ساقطٌ من نسخة. (ركعتان قبل الصبح) أي: قبل صلاته.
593 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ الأَسْوَدَ، وَمَسْرُوقًا، شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ العَصْرِ، إلا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ".
[انظر: 590 - مسلم: 835 - فتح: 2/ 64]
(عن أبي إسحق) هو عمرو السبيعيُّ. (الأسود) هو ابن يزيد النخعيِّ. (ومسروقًا) هو ابن الأجدع.
(شهدا على عائشة) أي: أخبرا عنها. (ما كان النبيُّ) في نسخة: "وما كان النبيُّ". (إلا صلَّى) استثناءٌ مفرغ، أي: ما كان يأتيني بوجه، أو بحالة إلا بهذا الوجه، أو الحالة.
وهذا لا ينافي حديث النهي عن الصلاة بعد العصر (¬1)؛ إذ ذاك فيما لا سبب له وهذا له سبب، وهو قضاءُ فائتة الظهر، وكان إذا فعل شيئًا داوم عليه (¬2).
34 - بَابُ التَّبْكِيرِ بِالصَّلاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ
(باب: التبكير) أي: المبادرة. (بالصلاة في يوم غيم) أي: خوفًا من فواتها، وفي نسخة: "في يوم الغيم".
594 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي
¬__________
(¬1) وهو حديث سبق برقم (581) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
(¬2) دل على ذلك حديث سبق برقم (43) كتاب: الإيمان باب: أحب الدين إلى الله عزَّ وجلَّ أدومه.