كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

الكرماني (¬1).
(في سورة المائدة) قيد بها؛ لأنها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من آية النساءِ، لتقدم حكم الوضوء في المائدة؛ ولأنها آخر السور نزولًا.
(الصعيد) في نسخة: "بالصعيد". (قلت) أي: لشقيق، فقول بعضهم: إنه مقول شقيق سهوٌ. (وإنما) في نسخة: "فإنما"، (كرهتم هذا) أي: تيمم الجنب. (لذا) أي: لأجل تيمم صاحب البرد. (فقال) في نسخة: "قال". (في الصعيد) في نسخة: "في التراب".
(كما تمرغ) بالرفع، وأصله: تتمرغ، فحذفت إحدى التائين والكاف؛ للتشبيه. ومحلها مع مجرورها: نصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل قبله، أو نعت لمصدر محذوف، أي: تمرغًا، كتمرغ الدابة. (بكفه) في نسخة: "بكفيه".
(ضربة على الأرض) في غير هذا الطريق: "ضربتان" وهو الأصحُّ المنصوص في مذهب الشافعي. (ثُمَّ نفضها) أي: تخفيفًا للتراب. (ثُمَّ مسح بها) أي: بالضربة. (ظهر كفه) أي: اليمين. (بشماله أو ظهر شماله بكفه) أي: اليمين بالشكِّ في جميع الرويات، نعم هو في رواية أبي داود بغير شكٍّ (¬2).
(ثم مسح بهما) أي: بكفيه، وفي نسخة: "بها" أي: بالضربة.
(وجهه) ظاهر ما ذكره: الاكتفاء بضربة واحدة، وتقديم مسح الكف
¬__________
(¬1) "البخاري بشرح الكرماني" 3/ 232.
(¬2) "سنن أبي داود" (231) كتاب: الطهارة، باب: التيمم.
وقال الألباني في: "صحيح سنن أبي داود" 2/ 122: إسناد صحيح.

الصفحة 33