(همَّام) أي: ابن يحيى. (الأعلم) قيل له ذلك؛ لأنه كان مشقوقُ الشفة السفلة أو العليا. (وهو زياد) أي: ابن حسان بن قرةٍ. (عن الحسن) أي: البصري. (عن أبي بكرة) هو نفيع بن الحارث بن كلدة. (فذكر) أي: ما فعله من الركوع دون الصف. (زادك الله حرصًا) أي: على الخير. (ولا تعد) أي: إلى الركوع دون الصف منفردًا والنهي للتنزيه لا للتحريم، وإلَّا لأمره بالإعادة.
وأما خبر أبي داود وغيره: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلّي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، (¬1) فمحمولٌ على الندب، وما زاده ابن خزيمة فيه من قوله: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" (¬2) فمحمولٌ على أنه لا صلاة كاملة كما في خبر "لا وضوءَ لمن لم يسم الله" (¬3).
115 - بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ
قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[انظر: 787] فِيهِ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ.
[انظر: 677]
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (682) كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي وحده خلف الصف.
- وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح (683).
(¬2) انظر: "صحيح ابن خزيمة" (1569) كتاب: الإمامة، باب: الزجر عن صلا؛ الماموم خلف الصف وحده.
(¬3) رواه الترمذي (25) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التسمية عند الوضوء.
وابن ماجه (399) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التسمية على الوضوء. وأحمد 2/ 418. والدارقطني (3) كتاب: الطهارة، باب: التسمية على الوضوء. والبيهقي (192) كتاب: الطهارة، باب: التسمية على الوضوء. وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" حسن لغيره (202).