(على أن لا يمسح .. إلخ) وقوله: (قال أبو عبد الله .. إلخ) ساقط من نسخةٍ.
836 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَال: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فَقَال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ".
[انظر: 669 - مسلم: 1167 - فتح: 2/ 322]
(هشام) أي: الدستوائي (يحيى) أي: ابن أبي كثير. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف.
(سألت أبا سعيد) عن ليلة القدر (حتى رأيت أثر الطين في جبهته) أي: ولم يمسحه في الصلاة، وهو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة جبهة المصلي كما مرَّ، وإنما لم يمسحه؛ لتصديق رؤياه؛ ليراه الناس، فيستدل به على عين تلك؛ أو لأن ترك المسح أولى؛ لأن المسح عمل، وإن كان قليلًا.
152 - بَابُ التَّسْلِيمِ
(باب: التسليم) أي: آخر الصلاة.