كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

"الطيب للجمعة".

880 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَال: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ المُنكَدِرِ، قَال: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَال: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَال: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ" قَال عَمْرٌو: "أَمَّا الغُسْلُ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الحَدِيثِ" [انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 2/ 364] قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا" رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلالٍ وَعِدَّةٌ، "وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ".
(علي) أي: ابن المديني، وفي نسخة: "علي بن عبد الله بن جعفر". (حدثنا حرمي) في نسخة: "أخبرنا حرمي".
(قال: أشهد) عبر به للتأكيد. (محتلم) أي: بالغ؛ لأن المراد حقيقته، وهو نزول المني، فإن ذاك موجب للغسل في يوم الجمعة وغيرها، وخص الاحتلام بالذكر؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الذكور، كما خص بها الحيض في خبر: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬1)
¬__________
(¬1) هذا الحديث: أخرجه أبو داود (641) كتاب: الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار. والترمذي (377) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. وقال: حديث عائشة: حديث حسن.
وابن خزيمة 1/ 380 (775) كتاب: الصلاة، باب: نفي قبلول صلاة الحرة المدركة بغير خمار.
وابن حبان 4/ 612 (1712) كتاب: الصلاة، باب: شروط الصلاة.
والحاكم في "مستدركه" 1/ 251 كتاب: الصلوات، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود " (648).

الصفحة 592