كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

أي: من أمِّه، واسمه: عثمانُ بنُ حكيمٍ، قاله المنذريُّ، وقيل: هو أخو أخيه: زيدُ بنُ الخطَّابِ لأمِّه أسماءً بنتِ وهبٍ، وقيل: أخوه من الرِّضاع، وقوله: (له): صفة لـ (أخا) أي: أخا كائنًا له بمكةَ (مشركًا) بنصبه صفة ثانية لـ (أخًا) فإن قلت: كيف كساها عُمر له مع أنه مكلفٌ بفروع الشريعة، قلت: لا يلزمُ من كسوتها له لبسه لها، كما مرَّت الإشارة إليه.
وفي الحديث: تحريمُ الحرير، وهو محمولٌ على الرجال دونَ النساء؛ لأخبارٍ وردت في إباحته لهن (¬1)، وفيه إباحةُ هديته، واستحبابُ لبس أحسن الثياب يوم الجمعة، وعند لقاءِ الوفود وصلةُ الأقارب، وإن كانوا كفارًا.

8 - بَابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
وَقَال أَبُو سَعِيدٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَسْتَنُّ".
[انظر: 858]
(باب: السواكِ يوم الجمعةِ) أي: استعماله فيه، والسواكُ مذكَّرٌ، وحُكيَ تأنيثُه، لكن أنكره الأزهريُّ (¬2). (يستن) مشتقٌّ من الاستنان، وهو دلكُ الأسنان بالسواك.
¬__________
(¬1) من هذه الأخبار قوله (- صلى الله عليه وسلم -): "حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم".
رواه الترمذي (1720) كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي 8/ 161، كتاب: الزينة، تحريم الذهب على الرجال.
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي".
(¬2) انظر: "تهذيب اللغة" 10/ 316.

الصفحة 600