والجسد، وفي نسخة: "متلففات" بفاءين، وهو بمعناه. (بمروطهنَّ) في نسخة: "في مروطهنَّ" وهي: أكسية من صوفٍ أو خزٍّ، وقيل: أردية واسعة (¬1)، واحدها: مرط بكسر الميم.
(ما يعرفهنَّ أحد) أي: لبقاءِ ظلمة الليل، أولمبالغتهن في التلحف وفي التغطية.
وفي الحديث: جواز صلاة المرأة في ثوب واحد، وهو مذهب الشافعيّ إذا غطَّتْ به جميع بدنها، سوى الوَجه والكفين، وجواز حضور النساء الجماعة مع الرجال.
14 - بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا
(باب: إذا صلَّى في ثوب له أَعلام ونظر إلى علمه) أي: الثوب، وفي نسخة: "إلى علمها" أي: الخميصة؛ لذكرها في الحديث، وجواب (إذا) محذوف، أي: هل تكره صلاته، أولًا.
¬__________
= الأزهري: يجلِّل به الجسد، كساءً كان أو غيره. وقال ابن دريد: اللفاع: الملحفة أو الكساء تلفع به المرأة. وقال غيرهم: الكساء الأسود، وآخرون: الغليظ.
مادة (لفع) في: "الصحاح" 3/ 1279 - 1280، "اللسان" 1/ 4053 "القاموس" 761.
(¬1) المِرْطُ: كل ثوب غير مخيط، وقيل: المرط: كِسَاءٌ من خَزٍّ أو صوف أو كتَّان يُؤتزر به وتتلفَّع المرأة به، و (ج): مروط. وقيل: المرط: الثوب، وقيل: الثوب الأخضر.
مادة (مرط) في: "الصحاح" 3/ 1159، و"اللسان" 7/ 4183، و"القاموس" 687.