باب زكاة المال
323 - أخبرنا مالك، أخبرنا الزُّهريّ، عن السائب بن يزيد، أنَّ عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فَمَنْ كان عليه دَيْنٌ فليُؤَدِّ دَيْنَهُ، حتى تَحْصُلَ أموالُكم فتُؤدُّوا منها الزكاة.
قال محمد: وبهذا نأخذ، مَنْ كان عليه دَيْنٌ، وله مالٌ فليدفع دَيْنَهُ من ماله، فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة، وتِلْكَ مائتا درهم، أو عشرونَ مِثْقالًا ذهبًا فصاعدًا، وإن كان الذي بقي أقَلَّ من ذلك، بعد ما يدفع من ماله الدَّيْن، فليست فيه الزكاة، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، أي: يُنسب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: محمد قال: حدثنا مالك بن أنس، أخبرنا الزُّهريّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة، من التابعين، ومن الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، عن السائب بن يزيد، أي: ابن سعد بن ثمامة الكندي، وقيل غير ذلك في نسبه، ويُعرف بابن النمر، صحابي صغير له أحاديث قليلة، وحج به - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وولاه عمر سوق المدينة، مات سنة إحدى وتسعين بعد الهجرة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، كذا قاله ابن حجر في (التقريب من أسماء الرجال) (¬1)، أنَّ عثمان بن عفان (ت 341) كان يقول: وفي رواية البيهقي من وجه آخر عن الزهري، قال: أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا إشارة إلى أحد الأشهر الحُرم المعروفة عندهم، أو إلى شهر فرض فيه الزكاة عليهم، كذا قاله علي القاري، وقال الزرقاني: قيل: الإِشارة لرجب،
¬__________
(323) صحيح، أخرجه: مالك (591)، والشافعي في المسند (450)، والبيهقي في الكبرى (7699)، (7700).
(¬1) انظر: التقريب (1/ 197).