وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا: "في العسل في كل عشرة أزق زق" (¬1) وروى أحمد وابن ماجه والبيهقي، عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلًا، قال: "إذا العشور"، قلت: يا رسول الله، احمها لي فحماها لي (¬2)، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى اليمن أن يأخذ من أهل العسل العشور (¬3).
* * *
338 - أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، عن سليمان بن يَسَارٍ، أن أهل الشام قالوا لأبي عُبَيْدَةَ بن الجَرَّاح: خُذْ من خَيْلِنَا ورَقيقَنَا صَدَقة، فأبَى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: إن أَحَبُّوا فخذها منهم، وَاردُدْها عليهم - يعني على فقرائهم - وارزق رَقِيقَهم.
قال محمد: القولُ في هذا، القولُ الأوَّلُ: ليس في فرس المسلم صدقة، ولا في عبده إلا في صدقة الفِطْر.
• أخبرنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، أي: نسب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، وفي أخرى: أبنا رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن
¬__________
(¬1) أخرجه: الترمذي (629)، وقال: ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وبعض أهل العلم ليس في العسل شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.
(¬2) أخرجه: ابن ماجه (1823)، وعبد الرزاق في مصنفه (6973)، وابن أبي شيبة (3/ 33)، والطبراني في الكبير (22/ 351)، حديث (880)، والبيهقي في الكبرى (7549).
(¬3) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (6972)، والبيهقي في الكبرى (7550).
(338) صحيح، أخرجه: مالك (600)، والبيهقي في الكبرى (7506).