ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: مَنِ اسْتَقَاءَ أي: تعمد إخراج القيء وأخرجه ولو دون ملاء الفم لإِطلاق قوله: من استقاء وهو أي: والحال أن المستقي ذكر أنه صائم فعليه القَضَاء، وشرط يونس أن يكون القيء ملاء الفم؛ لأن ما دونه كالعدم حكمًا حتى لا ينقض الوضوء ومَن ذَرَعَه بالذال المعجمة والراء المهملة والعين المهملة أي: غلبه وسبقه القَيْءُ، ولو كان ملاء الفم، وهو ذاكر لصومه فليس عليه شيء أي: لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، والحديث موقوف ظاهرًا ومرفوع حكمًا لما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء، واستقاء عمدًا فليقض" (¬1) أي: من دون الكفارة لعدم صورة الفطر.
قال محمد: وبه أي: بما قاله ابن عمر رضي الله عنهما نأخذ، أي: نعمل وهو أي: ما قاله ابن عمر قولُ أي حنيفة رحمه الله تعالى، وبه قال مالك والشافعي ملأ فيه أم لا وعن أحمد روايتان أشهرهما أنه لا يفطر إلا بالفاحش، وعن ابن عباس وابن عمر أنه لا يفطر بالاستقاءة وأما إن ذرعه القيء فلم يفطر بالإِجماع. كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم حال الصائم يذرعه القيء أو يستقي، شرع في بيان حكم الصوم في السفر، فقال: هذا
* * *
8 - باب الصوم في السفر
في بيان حكم الصوم في السفر أي: في حاله.
359 - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر.
¬__________
(¬1) أخرجه: أبو داود (2380)، والترمذي (720)، وابن ماجه (1676)، والدارمي (1680)، وابن حبان (3518)، والدارقطني (2/ 184)، والحاكم (1557)، وابن خزيمة (1960)، وأبو يعلى (6604)، وابن الجارود في المنتقى (385)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 97).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(359) أخرجه: مالك (643)، وعبد الرزاق في مصنفه (4475)، (4486)، وابن جرير في التفسير (2/ 152)، وابن سعد في الطبقات (4/ 148).