هذا الشرح بذلك أي: يلزم استلام الحجر الأسود على من أحرم بعمرة مفردة للطَّوَاف، بذلك جاءت الآثار عن ابن عباس وغيره، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان وقت قطع التلبية، شرع في بيان رفع الصوت بالرجال دون النساء، فقال: هذا
* * *
باب رفع الصوت بالتلبية
في بيان رفع الصوت أي: رفع الرجل صوته بالتلبية أي: بغير رفع الصوت للنساء، فإنهن عورة وصوتهن عورة إلا أن يكون للضرورة.
392 - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، أن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام؛ أخبره أن خَلَّاد بن السائب الأنصاري ثُمَّ من بني الحارث بن الْخَزْرَج، أخبره أنَّ أباهُ أخبرهُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي - أو من معي - أن يرفعوا أصواتهم بالإهْلال أو بالتلبية".
قال محمد: وبهذا نأخذ، رفع الصوت بالتلبية أفضل، وهو قولُ أبي حنيفة والعامةِ من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا، في نسخة أخرى: أنا، عبد الله بن أبي بكر أي: ابن محمد بن عمرو بن حَزْم، الأنصاري المدني
¬__________
(392) أخرجه: أبو داود (1814)، والترمذي (829)، والنسائي في المجتبى (2752)، وابن ماجه (2922)، وأحمد (16131)، (16132)، والدارمي (1755)، ومالك (731)، والنسائي في الكبرى (3734)، وابن حبان (3802)، وابن أبي شيبة (3/ 373)، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 150)، والحاكم (1652)، وابن خزيمة (2625)، والدارقطني (2/ 238)، والشافعي في المسند (574)، والطبراني في الكبير (6626)، وابن الجارود في المنتقى (434)، والبيهقي في الكبرى (9092)، والشعب (4020)، والبزار (3763)، والحميدي (853)، والمختارة (1289)، وقال الترمذي: حسن صحيح.