15 - باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل
في بيان حكم حال الحرم يغسل رأسه ويغتسل أي: يحمي بدنه من غير قصد إزالة وسخه.
419 - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر: كان لا يغسل رأسه وهو محرم، إلا من احتلام.
• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن النضر بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني: كان من ولد ملك يقال له: ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان في الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين من أهل المدينة، وهي كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض (¬1)، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة تابعي ثبت فقيه مشهور كان في الطبقة الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة (¬2) أن ابن عمر: كان لا يغسل رأسه وهو محرم، إلا من احتلام فكان يعمل بالأفضل لما روى الترمذي وابن ماجه (¬3) من حديث ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله من الحاج الشعث التفل والشعث: المنتثر شعر الرأس والتفل: التارك الطيب، وقد قال تعالى في سورة الحج: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29] والتفث: الوسخ كذا ذكرا المطرزي عن قطرب قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29] يعني: ليزيلوا أوساخهم كذا في (عيون التفاسير).
* * *
¬__________
(419) أخرجه: مالك (702).
(¬1) تقدم.
(¬2) تقدم.
(¬3) أخرجه: الترمذي (2998)، وابن ماجه (2896)، وابن أبي شيبة (4/ 535)، والشافعي في المسند (495)، والبيهقي في الكبرى (8721)، والشعب (3974)، وابن عدي في الكامل (1/ 227).
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه.
وقال البيهقي: وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث.