يُضطر إليه، إلا أنه لا يحلق شعرًا، إلا إن اضطر إليه ويعطي كفارة وهو قولُ أبي حنيفة.
* * *
522 - أخبرنا مالك, أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يُضطر إليه.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا، وفي أخرى: عن نافع، أي: ابن عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة عن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه قال: لا يحتجم المحرم أي: في موضع له شعر يحتاج إلى قطعه إلا أن يُضطر إليه أي: إلى الاحتجام فيفتدي، كما علم من قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، ولا منافاة بين هذا الحديث وبين ما تقدم، فإن احتجم لغير ضرورة حرمت إن لزم منها قلع الشعر، فإن كان في موضع لا شعر فيه فأجازها الجمهور ولا فدية، وأوجبها الحسن البصري وكرهها [ابن عمر] (¬1) كما قاله علي القاري والزرقاني.
لما فرغ من بيان حكم حال المحرم يحتجم، شرع في بيان حكم دخول مكة بسلاح، فقال: هذا
* * *
73 - باب دخول مكة بسلاح
باب في بيان حكم دخول مكة بسلاح أي: من سيف أو مغفر أو غيرهما للضرورة.
523 - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول
¬__________
(522) إسناده صحيح.
(523) صحيح: أخرجه البخاري (5808) ومسلم (1357) وأبو داود (2685) والترمذي (1693) والنسائي (200، 201) وابن ماجه (2805) وأحمد (3/ 109، 164) والدارمي (2/ 73 - 74) وابن أبي شيبة في المصنف (14/ 492) والحميدي في مسنده (1212) والبيهقي في الكبرى (7/ 59).
(¬1) ساقطة من الأصل.