كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 2)

وبعدها ركعتين، أي: غالبًا، للترمذي، وصححه مرفوعًا: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرَّمه الله على النار" (¬1)، ولم يذكر الصلاة قبل العصر، وللترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه، كان يصلي قبل العصر أربعًا (¬2)، ولأحمد وأبي داود والترمذي، وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: "رحم الله امرأ يصلي قبل العصر أربعًا" (¬3)، وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته وفي نسخة لفظة: "صلاة" لم توجد، كما لم توجد في (الموطأ) لمالك، وقوله: في بيته يحتمل أن يكون ظرفًا للكل، وهو أنسب أو لما يليه، وهو أقرب، قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى ولم يقل: في بيته إلا ركعتين بعد المغرب فقط، وتابعه القعنبي على ذلك، وقال ابن بكير في هذا الحديث: في بيته في موضعين: أحدهما: في ركعتين بعد المغرب، والأخرى: في ركعتين بعد الجمعة، وابن وهب يقول: في ركعتين بعد المغرب وبعد العشاء في بيته (ق 303)، وبعد صلاة العشاء ركعتين، زاد ابن وهب وجماعة: في بيته، وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف، أي: من الفريضة، أو من المسجد إلى بيته، فيسجد سجدتين، أي: يصلي ركعتين، هكذا في الأصل.
لكن ذكره السيوطي في (جامعه الصغير)، ولفظه: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلي ركعتين في بيته (¬4)، رواه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عمر.
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" (¬5)، ومن ههنا قال علماؤنا: أن سنة الجمعة بعدها
¬__________
(¬1) أخرجه: أبو داود (1269)، والترمذي (428)، والنسائي (1816).
(¬2) أخرجه: الترمذي (429)، والنسائي (873)، وابن خزيمة (1211)، والبزار (672).
(¬3) أخرجه: أبو داود (1271)، والترمذي (430)، وأحمد (5944)، وابن حبان (2453).
(¬4) أخرجه: البخاري (937)، ومسلم (882)، وأبو داود (1131)، والترمذي (523)، والنسائي (873)، ومالك (400).
(¬5) أخرجه: مسلم (728)، وأبو داود (1250)، والترمذي (415)، والنسائي (1796)، وابن ماجه (1141)، وأحمد (26228)، والدارمي (1438).

الصفحة 67