كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 2)

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، أخبرنا عبد الله بن دِينَار، قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وهو أي: عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم، يكنى أبا عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وتابعي، مات سنة سبع وعشرين من الهجرة، عن ابن عُمَر، أنه أي: عبد الله بن دينار، رآه أي: ابن عمر، يسجد في سورة الحج سجدتين، أي: مرتين.
قال محمد: قد روي هذا أي: تكرار السجدة عن عمر وعن ابن عمر، وكان ابن عباس لا يرى أي: لا يختار في سورة الحج إلا سجدة واحدة: الأولى؛ وهي الأولى لا الثانية، وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بقول ابن عباس، وهو أي: قول ابن عباس رضي الله عنهما، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، فإن الأولى سجدة تلاوة، والثانية سجدة صلاة، لاقترانها بالركوع.
قال الشافعي وأحمد: وثانيه الحج - أيضًا - سجدة تلاوة، لما روى أبو داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر قال: قلتُ: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر السور بسجدتين؟ قال: "نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما"، أي: لئلا يجب السجدة (ق 267) عليه.
وأجيب بأن الترمذي قال: الإِسناد ليس بقوي، يعني باعتبار سنده، فأما سكوت أبي داود، دل على أن سنده قوي مع أنه بسبب تعدد إسناده، وبفعل عمر وابن عمر يتقوى، فيترجح على رأي ابن عباس، كما لا يخفى على أهل التحقيق، والله ولي التوفيق.
لما فرغ من بيان حكم قراءة آية السجدة، شرع في بيان حكم المار بين يدي المصلي، فقال: هذا
* * *

باب المَارِّ بين يدي المصلي
باب في بيان حكم المار بين يدي المصلي، والمناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق التضاد من القوة والضعف في الحكم.

الصفحة 9