كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)
أن تصير تمرًا، كالتمر اليابس في الحكم. حتى قال بعض مشايخنا: يجوز بيع بعضها ببعض، فجاز أخذ زكاتها مقاسمة.
الصفحة 120
742