كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)
باقية. وأما العبد المأذون له في التجارة إذا أسكنه السيد دارًا، وليست مما اكتسبها بالتجارة، فاليد على تلك الدار للسيد، وإن كانت الدار مما اكتسبها العبد المأذون وجب أن يكون الحكم بخلافه / (١١٠ - ب).
الصفحة 155
742