كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)

أنا لو كلفناه [صرف هذه الدراهم القليلة إلى الإبل للمجانسة لم نجد بها بعيراً.
فأما شركة في بعير فإيجابها وأداؤها يتضمن] ضرر المشاركة بين رب المال وبين أهل السهمان، فلا يستبعد أن يكون للأبدال مدخل عند حقيقة الضرورة؛ ولهذا لو ملك خمساً وعشرين من الإبل كلها ثنايا ولم يجد فيا ابنة مخاض، ولا وجدها بالثمن ولم تطب نفسه بأن يتبرع بواحد منها وتعذر عليه ابن لبون رجعنا إلى/ (٩٥/ ب) القيمة. وكذلك إذا ملك خمساً وعشرين مهازيل من الإبل ولم يجد ابنة مخاض تقاربها في اللؤم

الصفحة 25