كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)

المغصوب على قصد رده إلى مالكه حين يغصبه من يد غاصبه. ويضمن على القول الثاني.

مسألة (١٤١): قال الشافعي - رحمه الله عليه: إذا قبل الحجر عالماً بأن/ طيباً (١٢٨/ ب) عليه رطباً فعلق بشفتيه وهو محرم فعليه الفدية.
وقال أيضاً: لو غسل المحرم عن ثوبه طيباً فمسه بيده حالة غسله فلا فدية عليه.
والفرق بينهما: أن قصده قصد الإزالة عند الغسل، لا قصد التطيب، وهذه طريقة الإزالة. ومعلوم أن المصلي إذا وقعت على ثوبه نجاسة يابسة، فلابد أن يأخذها ليرمي بها وإذا

الصفحة 309