كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)

الأرش؛ فلهذا قلنا: إن الخمس من الإبل متعلقة بجميع الموضحة.
وأما ما زاد على النصاب في الزكاة فمال قليل لم يبلغ النصاب الثاني ولا يستبعد أن يعري بعض المال عن الزكاة لمعنى القلة, كما يعرى الوقص الأول عن الزكاة إلى أن يبلغ مبلغ الوجوب. ونصاب السرقة مع الزيادة عليه نظير أرش الموضحة, لا نظير الزكاة؛ إذ لا يجوز أن يعرى عن القطع ما فوق النصاب في مراعاة معنى الردع, والزجر, ويشابه الزكاة من وجه وهو: أن القليل من المال يتصور فيه السرقة العارية عن القطع.

مسألة (١٢): الحول إذا حال على تسع من الإبل, ولم يتفق إمكان الأداء حتى

الصفحة 40