كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)
فاطلع على عيب قديم بها لم يكن له ردها على من ابتاعها منه.
ولو ردها بالعيب على المقيل، فله ذلك إذا جعلنا الإقالة بيعًا، ثم للمقيل أن يردها على المستقيل بحق ابتياعه إياها منه، فإذا رجعت إليه كان له ردها على البائع الأول.
الصفحة 408
742