كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)

أتساع شاة, وإنما سقط نصيبها] لأن إمكان الأداء شرط من شرائط الضمان لا يختلف المذهب فيه.
وإذا قلنا: إنه تختص الزكاة في النصاب دون الوقص أوجبنا شاة كاملة، لأنه استبقى نصابًا كاملاً, والوقص كأنه لم يكن.
والفرق بين أن يبقى خمسة فنوجب الزكاة, وبين أن يبقى أربعة فلا نوجب الزكاة: أن وجوب الزكاة بالحول, والإمكان, وقد تصور إمكان الأداء في إحدى المسألتين وهو مالك لنصاب كامل, ولم يكن في المسألة الثانية مالكًا نصابًا كاملاً.
وإذا قلنا بالقول الثاني في أصل المسألة وهو أن إمكان الأداء ليس هو من شرائط الوجوب, فالزكاة واجبة في المسألتين جميعًا, ولكن إذا بقيت خمسة

الصفحة 42