كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)
فإنه يتضمن هلاك البضع؛ لأن تسليمها يمكن الزوج من إصابتها, ولا يجوز إجبارها على ابتداء التفويت قبل وصول المهر إليها.
الصفحة 431
742