فأما القاتل عمدًا فإذا قلنا: موجبه القتل، أو المال، فرهنه باطل؛ لأن المال على هذا القول مستنده الوجوب بالاختيار، وإذا قلنا: موجبه القتل كان الرهن جائزا، كما يكون رهن المرتد جائزا.
مسألة (٢٤٣): المرتهن وسائر الغرماء في حال حياة الراهن لا يحلفون لاستيفاء